معلومات عن المحرمات في معاملات البيع في الإسلام

أذن الله بالبيع والشراء في الإسلام ووضع الشروط لهذه المعاملات  بحيث يتم تحديدها وعدم التنازع عليها فيما بعد

فمن المعروف عن ديننا الحنيف أنه يحفظ حقوق البشر من الضياع و الانتهاك ، لذا نجد في هذا الصدد العديد من الأشياء التي تعمل على تحديد تلك المعاملات ، في إطار حلال يحفظ كافة الحقوق و الواجبات .

المحرمات في معاملات البيع
بيع الرجل على بيعة أخيه
و هنا يقصد رسولنا الكريم في أحد الأحاديث النبوية ، الذي يقول فيه ( و لا يبيع الرجل على بيع أخيه ) متفق عليه ، أنه لا يعمل أحد على بخث ثمن سلعة يقوم آخر ببيعها ، من أجل فسخ بيعة أخيه و بيعها هو ، و هنا يتضح أن تلك البيعة إذا من المحرمات .

سوم الرجل على سوم أخيه
و ذلك استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( و لا يسم المسلم على سوم المسلم ) رواه مسلم ، و معنى ذلك أن يتفق كل من مالك السلعة و الراغب في شرائها على البيعة و تفاصيلها ، فيأتي آخر للمالك و يطلب منه رد السلعة ، على أن يقوم هو بشرائها بسعر أكثر .

بيع العينات
و ذلك استنادا لقول السيدة عائشة ، عن زيد بن الأرقم ، لما باع بالعينة ( إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا أن يتوب ) رواه الدرقطني ، و المقصود هنا هو أن شخص ما يقوم ببيع سلعة بمبلغ معين ، على أن يتم تأجيل الدفع و حين يأتي موعد الدفع يتم إنتقاص المبلغ المتفق عليه .

بيع النجش
و المقصود هنا أن يقوم أحد بالمزايدة على ثمن سلعة ، و يتظاهر بإعجابه لها من أجل أن يوقع أحد في شرائها ، و هو لا يريد الشراء بل فقط كل ما يريده أن تباع السلعة بأعلى سعر ، و ذلك إستنادا لقول النبي ( و لا تناجشوا ) .

بيع التدليس
و المقصود هنا هو التغيير في حقيقة السلعة ، التي يتم بيعها بالمبالغة في وصفها ، أو قول أشياء ليست بها من الأساس .

بيع الحاضر للباد
و المقصود هنا أن يقوم الساكن في بلد ما ببيع شئ لشخص غريب عنها ، بعد مضاعفة السعر أو غشه في هذا الشئ اعتمادا على كونه غريب و لا يعرف الحقيقة ، و ذلك اعتمادا على قول رسول الله ( و لا يبع حاضر لباد ) برواية مسلم .

عدم إيضاح العيوب بالسلع
و هنا المقصود أنه عند بيع سلعة ، لابد من إيضاح العيوب بها للمشتري ، و هناك بعض الأئمة أجازوا عدم توضيح هذه العيوب ، ما إذا كانت غير مؤثرة .

النهي عن بيع السلعة قبل حوزها
و المقصود هنا أنه لا يجوز بيع سلعة قبل أن يتم إمتلاكها ، و دفع ثمنها فعليا فالبعض يمكن أن يقوم ببيع سلعة ، قد أتفق مع آخر على شرائها و هذا الأمر حرام شرعا .

البيع على عدم رد السلعة
و هنا المقصود أنه عند بيع أحد لسلعة ما و قد افترق البائع و المشتري ، على تلك السلعة لوقوع عيب فيها ، أو لارتفاع ثمنها فيحق للمشتري رد السلعة للبائع ، على أن يتم ذلك في مدة معينة .

البيع من سفيه
و المقصود هنا هو أن يستغل البعض السفهاء و الأطفال ، في الشراء منهم ، و ذلك لأنهم يستطيعون بخس أشيائهم ، أو إستغلالهم و هذا الأمر حرام شرعا .

بيع المحرمات
و ذلك إستنادا على قول رسولنا الكريم ( أن الله حرم بيع الخمر ، و الميتة ، و الخنزير و الأصنام … ) رواه الجماعة ، و المقصود هنا تحريم بيع أي شئ قد حرمه الله .