طريقة تنفيذ حد الغيلة

الهدف من حد النميمة هو حدود الإسلام  رسم الله حدودها وأمر بتنفيذها لأرواحهم  وبما أن أحد أغراض القانون هو إنقاذ حياة الناس

أتى في الأصل تعريف الحد في اللغة بمعنيان أساسيان :-
المعنى الأول :- و هو يعني ذلك الشيء الذي يقوم بالفصل بين شيئان .
المعنى الثاني :- و هو يعني طرف الشيء حيث أن لفظ الحد في الأساس معناه هذا الفصل ما بين شيئان ، و ذلك يكون لئلا يختلط أحدهما مع الأخر أي يكون المقصود هو عدم تعدي أحدهما على الأخر .

تعريف مفهوم حد الحرابة (الغيلة) في الدين الإسلامي
يعرف معنى حد الحرابة ، و ذلك يكون بفتح الحاء ، و الراء أتيا من الأصل من كلمة الحرب ، و معنى الحرب عند أهل الاختصاص ، و اللغة يعني سلب المال.

و لذلك فإنه عندما يقال أن فلاناً حرب فلاناً فإن ذلك يدل على أنه سلب ماله حيث أن الحرابة ، و ذلك في معناها الشرعي تعني أن تقوم طائفة مسلحة بإحداث أعمال تخريب أو قتل أو سلب أو نهب أو هتك للأعراض أو إرهاب الأمنين ، و هذا راجعاً إلى اعتماد هذه الفئة المسلحة على قوتها .

و لهذا جاء تعميم حد الغيلة ليشتمل أيضاً جريمة قطع الطريق ، و لذلك أعتمد علماء الدين الإسلامي في بيان حد الغيلة على هذه الأية القرآنية في قوله عز وجل ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك خزي في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم ) صدق الله العظيم.

أقوال العلماء في حد الغيلة
كان قد رأى بعضاً من علماء المسلمين أن للإمام الحق في أن يحدد العقوبة في حد الغيلة ، و ذلك استناداً إلى الأية القرآنية السابقة بينما رأى بعضاً أخر من العلماء بأنه يجب أن يتم توقيع العقوبة على المجرم بناء على الأية القرآنية الكريمة ، و على سبيل الترتيب الذي قد جاء فيها فبالتالي يكون حد الغيلة فيها مبنياً على أساس نوعية الجريمة التي قد تم اقترافها من جانب المجرم .

كيف ينفذ حد الغيلة
يتم تنفيذ حد الغيلة بالعديد من الطرق ، و ذلك يرجع إلى طريقة تنفيذ الحكم بالقتل ، و الذي يكون صادراً في حق المجرم أي مرتكب الجريمة من طرف المحكمة الشرعية ، و التي بالطبع يختلف حكمها بحسب نوع الحكم أو سببه .

أولاً :- بالنسبة للرجم (رجم الزاني المحصن) :- قال إبن قدامة في ذلك أنه وجب الرجم على الزاني المحصن ، و ذلك سواء أكان رجلاً أو امرأة ، و هذا القول يوافق أراء عامة أهل العلم من الصحابة ، و التابعين الكرام هذا علاوة على أراء العديد من علماء الأمصار ، و ذلك في جميع العصور هذا بالإضافة إلى ثبوت عقوبة الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله.

ثانياً :- بالنسبة لجريمة اللواط :- كان قد ذهب أغلب جمهور العلماء ، و الفقهاء إلى أن عقوبة اللائط هي نفس عقوبة الزاني ، و بالتالي يتم رجم المحصن ، و جلد غيره ، و يعذب لأنه قد زنا ، و ذلك راجعاً إلى قوله عز وجل في محكم أياته الكريمة ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ) .

هذا بالعلاوة إلى قوله عز وجل ( ولوطًا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ) ، و ذلك لجملة أراء الفقهاء بينما ليخالفهم في هذا الحكم تفصيل أخر مثال ذهاب المالكية إلى أن من قام بارتكاب فعل قوم لوط رجم الفاعل ، و المفعول به ، و ذلك سواء كانا محصنين أو غير محصنين ذلك على اشتراط التكليف فيهما ، و لا يشترط الإسلام أو الحرية بينما ذهب الشافعية إلى أنه يجب بجريمة اللواط توضيح حد الزنا .

ثالثاً :- بالنسبة للقتل قصاصاً :- أختلف رأي الفقهاء ، و علماء المسلمين في ذلك فبعضهم ذهب رأيه إلى أن تنفيذ حكم القصاص على القاتل لابد أن يقع بالسيف بينما ذهب آخرون إلى أن الحكم يتم تنفيذه بنفس الطريقة التي قام بها القاتل بتنفيذ جريمته فلو قتل القاتل المقتول بالسيف فإنه يقتل بالسيف .

و إن نفذ جريمته بالخنق فغنه ينفذ عليه القصاص طبقاً لذلك بالخنق إلخ أما في حالة إذا كانت الطريقة التي نفذ بها القاتل جريمته محرمة في الشريعة الإسلامية كمثال من قتل امرأة بإغتصابها  أو قتل شخصاً باستخدام السحر ففي تلك الحالات لا يتم قتله بمثل طريقة تنفيذه لجريمته ، و ذلك لحرمانيتها .

و يرجع سبب استعمال السيف في تنفيذ عقوبة القتل ، و ذلك في أغلب الحالات باستثناء عقوبة الرجم أو القصاص بالسيف ، و الذي يعد من أسهل أوجه القتل ، و ذلك نظراً لعدم تعذب المقتول هذا بالإضافة إلى كونه أسهل وجوه قتل بني أدم .